السيد الخميني
247
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
وللمشتري كذلك « 1 » ، لا ما أثبته لهما ، كما في قوله عليه السلام : « البيّعان بالخيار » فاسد جدّاً ؛ إذ لا منشأ لهذا الافتراق كما لا يخفى . والأولى إيكال الأمر إلى أدلّة الأحكام ، لا دعوى الانصراف وعدمه مطلقاً ، وإن كان عدمه أوجه . التنبيه الرابع في أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين إنّ أصل المعاطاة - بالمعنى الأعمّ - يتصوّر على وجوهٍ شتّى بحسب قصد المتعاملين ، تعرّض لبعضها الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » ، ويظهر حكم البقيّة منها ظاهراً . 1 - تمليك المال بإزاء المال أحدها : أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله بمال صاحبه ، ويكون هو في قبضه قابلًا ومتملّكاً بإزائه « 3 » .
--> ( 1 ) - نحو ما عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامللمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا . . . » الحديث . الكافي 5 : 216 / 16 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 80 . ( 3 ) - نفس المصدر .